الفيض الكاشاني
332
الوافي
4401 - 12 الفقيه ، 1 / 46 / 91 قال الصادق عليه السّلام « اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا » . 4402 - 13 الفقيه ، 1 / 46 / 92 وقال « اغسل يدك من النوم مرة » . 4403 - 14 التهذيب ، 1 / 36 / 97 / 1 بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السّلام قال « يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا » . بيان : قد مضى في باب ما يستحب التنزه عنه من أبواب أحكام المياه أخبار في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وأن ترك ذلك جائز وأنه ليس بواجب إذا لم يصب يده نجاسة وعلل هناك بأنه لا يدري أين باتت يده مع احتمال اختصاصه بما إذا توضأ من الإناء المغترف منه دون الجاري والكثير 4404 - 15 الكافي ، 3 / 23 / 6 / 1 القميان عن صفوان عن المعلى بن عثمان عن المعلى ( 1 ) بن خنيس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السواك بعد الوضوء فقال الاستياك قبل أن يتوضأ قلت أرأيت إن نسي حتى يتوضأ قال « يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات » .
--> ( 1 ) المعلى هذا الذي يروى عن المعلى بن خنيس هو أبو عثمان الأحول الكوفي الذي زعم بعض علماء الرجال أن اسم أبيه زيد ولكن المحققين منهم ذهبوا إلى أنه ابن عثمان كما يظهر من هذا السند وهو ثقة « عهد » .